وزارة الشؤون الاجتماعية تصدر قراراً بقبول طلبات ضم الخدمة
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الثلاثاء، قراراً يتضمن قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة، على أن يتم العمل فيه لمدة خمسة أعوام وذلك اعتباراً من بداية الشهر القادم.
وجاء في القرار الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي، أنه “يجوز للمؤمّن عليهم بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضم خدماتهم السابقة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية”.
وبيّنت الوزارة أنّ “القرار يشمل الخدمات المؤداة في إحدى الوزارات والإدارات العامة والهيئات والمؤسسات والخدمات المشترك عنها سابقاً لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التي لم يستحق عنها معاشاً تقاعدياً، والإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع ووزارة التربية وأيام التدريس والكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات عن فترة الدراسة للخريجين في الجهات العامة”.
وتابعت الوزارة: “ويشمل ضم الخدمات المؤداة بجداول التنقيط والمياومة قبل عام 1-2-2015، والخدمات المؤداة بعقود موسمية اعتباراً من 1-1-2013، كما يشترط لضم الخدمة الواحدة عدم تجزئتها وتحديد الخدمات المراد ضمها في طلب الخدمة”.
وأشارت الوزارة إلى أنّه “لا يجوز ضم الخدمات عن المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام قانون العاملين الأساسي في الدولة ومدة كف اليد ومدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها وكسور الشهر، مضيفة أنه “يشترط القرار لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب من المؤمّن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات”.
وذكرت الوزارة أنّه “أجاز القرار للمؤمّن عليه بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما أتاح أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين”.
وأكملت الوزارة: “وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة أن يؤدي المؤمّن عليه نسبة 21% من أجر بدء الاشتراك بجميع الصناديق عن الفترة السابقة والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة”.
ولفتت الوزارة إلى أنّه”لا يحق للمؤمّن عليه التقدم بطلب إلغاء القرار القاضي بضم خدمته أو رفع النسبة أو رد التعويض بعد تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية، ويجوز تقسيط المبالغ المستحقة التي تزيد على 60 ألف ليرة سورية بناء على رغبة العامل، ويجب ألا يقل القسط الشهري عن 6 آلاف ليرة”.
يذكر أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت خلال عام 2022 قراراً يتضمن قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة لمدة عام.